السيد محسن الحكيم
147
مستمسك العروة
الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة ( 1 ) وإن كان الواطء عالما . وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان ( 2 ) ، أقواهما الثاني . وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ( 4 ) . وأما إذا كان مع التزويج
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .